المبلغ المرصود للتجهيز والتكفين يجوز للوصي توجيهه إلى وجوه البر إذا تبيّن أن نفقات التكفين لا تدخل شرعاً ضمن الموصى به، لأن المقصود المفوض إليه في الوصية هو الخيرات لا ذات المصروف المحدد.
إذا كانت نفقات التكفين لا تدخل في عداد الموصى به يصح للوصي إنفاق ما رصد لها في سبيل الخيرات المفوضة إليه. المناقشة: إذا الموصي أوصى بثلث ماله. وإذا كانت نفقات التجهيز والتكفين لا تدخل شرعاً في عداد الموصى به فيصبح للوصي إنفاق ما رصد من أجلها في سبيل الخيرات المفوضة إليه بمقتضى صك الوصية.