• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعاقب على تحقير الموظف سواء أكان يمارس السلطة العامة أم لا

إذا كان الموظف لا يملك إصدار أمر واجب التنفيذ ولا يمارس السلطة العامة، فإن تحقيره يخضع للفقرة الأولى من المادة 373 بعقوبة أخف، أما إذا كان يمارس السلطة العامة فيخضع للفقرة الثانية بعقوبة أشد.

نص الاجتهاد

إن تحقير الموظف الذي يمارس السلطة العامة يختلف بالعقوبة عن الموظف الذي لا يمارسها المناقشة: إن المادة 373 من قانون العقوبات قد اشتملت على فقرتين أولهما تتعلق بتحقير الموظف بصورة مطلقة وحدوث العقوبة بمدة لا تزيد على ستة أشهر فيكون الحد الأدنى عشرة أيام لأنها عقوبة جنحية وأما الفقرة الثانية فهي تتعلق بتحقير موظف يمارس السلطة العامة وتكون العقوبة من شهرين إلى سنة وكان ظاهراً من هذه المادة أن واضع القانون قسم الموظفين إلى قسمين أحدهما موظف يمارس السلطة العامة والآخر موظف لا يمارسها والموظف الذي يعد من النوع الأول هو الذي يستطيع إصدار أمر ويطلب من المواطنين تنفيذها كالمحافظ وأمين العاصمة وأمثالهما وأما إذا كان عمل الموظف مقتصراً على تنفيذ ما يلقى عليه من الأوامر فهو موظف بالنهي المطلق ولا يستطيع أن يمارس السلطة العامة ولا أن يمارس السلطة العامة ولا أن يصدر أمر واجب التنفيذ كأفراد الشرطة وموظفي الدواوين والأقلام وأما القضاء فقد أفردت لهم المادة المذكورة فقرة خاصة بهم وكان الشرطي لا يعد ممارساً السلطة العامة فيكون التحقير الموجه إليه منطبقاً على الفقرة الأولى منها وتكون العقوبة من عشرة أيام إلى ستة أشهر وقد أخطأ القرار المطعون فيه حينما اعتبر العقوبة منطبقة على الفقرة الثانية.