• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 373 من قانون العقوبات قد اشتملت على فقرتين أولهما تتعلق بتحقير الموظف بصورة مطلقة وحددت العقوبة بمدة لا تزيد على ستة أشهر فيكون

يتعيّن التمييز بين الموظف الذي يمارس السلطة العامة والموظف الذي لا يمارسها عند تطبيق نصوص تحقير الموظفين؛ فإذا كان الموظف لا يملك إصدار أوامر واجبة التنفيذ وإنما يقتصر عمله على التنفيذ، انصرف الوصف إلى التحقير المطلق لا إلى تحقير موظف يمارس السلطة العامة.

نص الاجتهاد

إن المادة 373 من قانون العقوبات قد اشتملت على فقرتين أولهما تتعلق بتحقير الموظف بصورة مطلقة وحددت العقوبة بمدة لا تزيد على ستة أشهر فيكون الحد الأدنى عشرة أيام لأنها عقوبة جنحية وأما الفقرة الثانية فهي تتعلق بتحقير موظف يمارس السلطة العامة وتكون العقوبة من شهرين إلى سنة وكان ظاهراً من هذه المادة أن واضع القانون قسم الموظفين إلى قسمين أحدهما موظف يمارس السلطة العامة والآخر موظف لا يمارسها والموظف الذي يعد من النوع الأول هو الذي يستطيع إصدار أمر ويطلب من المواطنين تنفيذها كالمحافظ وأمين العاصمة وأمثالها وأما إذا كان عمل الموظف مقتصراً على تنفيذ ما يلقى عليه من الأوامر فهو موظف بالمعنى المطلق ولا يستطيع أن يمارس السلطة العامة ولا أن يصدر أمر واجب التنفيذ كأفراد الشرطة وموظفي الدواوين والأفلام وأما القضاء فقد أفردت لهم المادة المذكورة فقرة خاصة بهم وكان الشرطي لا يعد ممارساً السلطة العامة فيكون التحقير الموجه إليه منطبقاً على الفقرة الأولى منها وتكون العقوبة من عشر أيام إلى ستة أشهر وقد أخطأ القرار المطعون فيه حينما اعتبر العقوبة منطبقة على الفقرة الثانية.