• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص اللجان الزراعية بجميع منازعات الاستثمار الزراعي ما لم تتعلق بأصل الحق

تنعقد ولاية اللجان الزراعية على جميع المنازعات الناشئة عن الاستثمار الزراعي، باستثناء ما يتصل بأصل الحق، ولها تبعاً لذلك أن تفصل في الدفوع المرتبطة بالدعوى متى كانت داخلة في هذا النطاق.

نص الاجتهاد

ان اللجان الزراعية مختصة للفصل في جميع المنازعات المنعلقة بالاستثمار الزراعي ما عدا تلك المتعلقة باصل الحق مما يستتبع اختصاصها للنظر في الدفع المثار في الدعوى بشراء العقار .