تنعقد ولاية اللجان الزراعية على جميع المنازعات الناشئة عن الاستثمار الزراعي، باستثناء ما يتصل بأصل الحق، ولها تبعاً لذلك أن تفصل في الدفوع المرتبطة بالدعوى متى كانت داخلة في هذا النطاق.
ان اللجان الزراعية مختصة للفصل في جميع المنازعات المنعلقة بالاستثمار الزراعي ما عدا تلك المتعلقة باصل الحق مما يستتبع اختصاصها للنظر في الدفع المثار في الدعوى بشراء العقار .