إهمال الموظف في تدقيق الوثائق والتوقيع على الضبط دون قراءته يوجب تحريك المسؤولية الجزائية بإحالته إلى القضاء الجزائي عن جنحة الإهمال، ولا يكفي الاكتفاء بالإجراءات التأديبية أو حجب الإحالة إذا توافرت عناصر الإهمال.
إذا تبين لمجلس التأديب أن الموظف وقع في إهمال ما توجبه عليه القوانين من حذر في تدقيق الوثائق، ووقع على الضبط دون اطلاع عليها فإن عليه ان يحيله الى المحكمه الجزائيه بجنحه الاهمال لا أن يقرر النظر في قضيته وعدم احالته الى القضاء