لا يقوم الصلح في دعوى تحديد الأجرة مقام تحديد الأجرة قانوناً، ولا يمنع المستأجر من طلب التخفيض القانوني، إلا إذا ثبت أن الصلح قصد إنهاء نزاع تحديد الأجرة نفسه وكان ذلك هو محلّه ومرماه المباشر.
إن الصلح الذي أبرمه الطرفان في دعوى تحديد الأجرة وصادق عليه القاضي لا يمكن أن يقوم مقام تحديد الأجرة ويمنع المستأجر من استعمال حقه في التخفيض القانوني إلا إذا انصب على إنهاء النزاع في دعوى تحديد الأجرة ولم يكن دافعاً إليه رغبة الطرفين في إنهاء نزاع آخر