• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيد المدني ليس شرطاً لصحة دعوى إزالة الشيوع إذا ثبتت الأهلية بالوكالات، ويجب التحقق من سبب عدم وضع إشارة الدعوى قبل ردها

لا تُردّ دعوى إزالة الشيوع لعدم القيد المدني إذا ثبتت الأهلية بالوكالات، ولا يجوز الحكم بردّها بسبب عدم وضع إشارة الدعوى قبل التثبت من تحققها ومن السبب الذي حال دون وضعها.

نص الاجتهاد

القيد المدني ليس من شروط صحة دعوى ازالة الشيوع إذا ثبتت الاهلية بالوكالات، وعدم وضع اشارة الدعوى يجب التحقق عنه وعن سببه قبل رد الدعوى .