لا تُردّ دعوى إزالة الشيوع لعدم القيد المدني إذا ثبتت الأهلية بالوكالات، ولا يجوز الحكم بردّها بسبب عدم وضع إشارة الدعوى قبل التثبت من تحققها ومن السبب الذي حال دون وضعها.
القيد المدني ليس من شروط صحة دعوى ازالة الشيوع إذا ثبتت الاهلية بالوكالات، وعدم وضع اشارة الدعوى يجب التحقق عنه وعن سببه قبل رد الدعوى .