• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق رب العمل في توقيع العقوبة التأديبية إذا لم يوقعها ضمن المدة القانونية من تاريخ المخالفة

إذا انقضت المدة القانونية المحددة لتوقيع العقوبة التأديبية من تاريخ المخالفة سقط حق ربّ العمل في إيقاعها، ويُكتفى بإثبات حصول الإعلام بالحادث متى جرت التحقيقات خلال المهلة المقررة بما يحقق غاية النص في التثبت من الضرر وجديته.

نص الاجتهاد

عدم توقيع العقوبة التأديبية خلال شهر من وقوع المخالفة بالنسبة للعمال المشاهرين و15 يوما بالنسبة للعمال اليوميين , يسقط حق رب العمل في إيقاعها وإذا لم يدع رب العمل خلال 24 ساعة من وقوع الضرر ولكن جرت التحقيقات خلال 24 ساعة من السلطة المختصة به فيكون أعلام السلطة بالحادث قد تحقق وحقق الحكمة منه وهي التثبيت من مقدار الضرر وجديته .