سقوط الاستئناف لتركه لا يُقضى به إلا بعد تمكين الخصوم من الحضور وإبداء أقوالهم بشأن ما إذا كان الترك قد اقترن بعذر مقبول؛ لأن التحقق من العذر شرطٌ سابق على ترتيب جزاء السقوط.
إن قراراً بسقوط الاستئناف بالاستناد إلى استدعاء المستأنف عليه المقدم بعد ستة أشهر متوالية من ترك الاستئناف بلا عذر يجب أن تسبقه دعوة الطرفين إلى المحاكمة والاستماع إلى أقوالهما من أجل التثبيت مما إذا كان الترك مقروناً بعذر مقبول أم لا