• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق أجور الراحة الأسبوعية والأعياد ولا الأجور الإضافية في عقد العمل على الإنتاج إلا إذا كُلِّف العامل بالعمل خلالها

لا تُحكم أجور الراحة الأسبوعية وأجور الأعياد والأجور الإضافية في عقد العمل على الإنتاج إلا إذا ثبت تكليف العامل بالعمل خلال هذه الفترات من قبل صاحب العمل.

نص الاجتهاد

ان عقد العمل على الإنتاج لايجوز معه الحكم بأجور الراحة الأسبوعية واجور الأعياد وكذلك الامر بالنسبة للساعات الإضافية مالم لم يكن هناك تكليف من صاحب العمل بالعمل اثناء هذه الفترات .