يثبت نسب الأولاد للزوج القائم زواجه ما دام لم يثبت انحلال الزواج الأول ببينونة أو طلاق، ولا يغيّر من ذلك قيام زواج ثانٍ أو ادعاء الأبوة بسبب المساكنة.
الاولاد للزوج الثابت زواجه ولم يثبت طلاقه، ولا عبرة للزواج الثاني ما لم تقع البينونة من الزواج الأول، ولا يعتد بزعم الزوج الثاني انه الوالد نتيجة المساكنة .