للقاضي سلطة إلزام الزوج بتأمين النواقص المثبتة في المسكن عند التسليم والتنفيذ، ويكون هذا الإلزام صحيحاً إذا كانت النواقص محددة ومتحققة فعلاً.
ليس ما يمنع من أن يكلف القاضي الزوج بتأمين النواقص في المسكن عند التسليم والتنفيذ المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن القاضي حدد النواقص في المسكن الذي جرى الكشف عليه وأمر الزوج بتهيئتها عند التسليم والتنفيذ وعلق على صحة ذلك على تأمينها وإذا لم توجد تلك النواقص لا يكون هناك أمراً بالمتابعة ولا بتسليم مسكن كان ما أدلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.