• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تقضي بضم الولد إلى وليه من تلقاء نفسها بعد انتهاء الحضانة

عند انتهاء الحضانة تلتزم المحكمة بإصدار أمر ضمّ الولد إلى وليّه تلقائياً ولو لم يطلبه أحد، لأن هذا الأثر يترتب قانوناً على انتهاء الحضانة.

نص الاجتهاد

تلزم المحكمة بدون طلب أن تأمر الولي بضم ولده إليه بعد انتهاء حضانته