عند انتهاء الحضانة تلتزم المحكمة بإصدار أمر ضمّ الولد إلى وليّه تلقائياً ولو لم يطلبه أحد، لأن هذا الأثر يترتب قانوناً على انتهاء الحضانة.
تلزم المحكمة بدون طلب أن تأمر الولي بضم ولده إليه بعد انتهاء حضانته