قيام رابطة الزوجية الأولى يُعدّ الأصل ما لم يثبت الطلاق أو البينونة بالوجه الشرعي، ويترتب على ذلك إلحاق الولد بالزوج الأول متى وُلدت الأم في نطاق هذه الرابطة. ولا يقوم الزواج الثاني مقام الأثر الشرعي ما لم يثبت انقطاع العلاقة الأولى.
إذا ولدت الزوجة ولداً لأقل من ستة أشهر منذ زواجها لا يثبت نسبهعند عدم ثبوت وقوع الطلاق يظل عقد الزواج الأول ممتداً ويثبت نسب الأولاد من الزوج الأول. المناقشة: لما كان الطرفان لا يجادلان في أن زواج الطاعنة صبحية من المطعون ضده عبد المعطي هو أسبق تاريخاً من الرغم بوجود عقد جديد بين صبحية ومحمد.وكان الزوج الثاني لا يصح اعتباره ما لم يثبت بالوجه الشرعي وقوع البينونة بين صبحية وعبد المعطي.وكان عند عدم ثبت وقوع الطلاق يظل عقد الزواج الاول مستنداً والولدان المولودان من صبحية هما ولدا عبد المعطي وكانت البينونة لم تحصل والحكم المطعون فيه قد سار على هذا المنهاج وقضى ببنوة الولدين من عبد المعطي. كان ما أدلى به الطاعنان مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.