لا يكفي لإدانة الرئيس بجنحة الاعتداء على الأدنى رتبة إذا كانت الواقعة قد سبقتها إثارة واستفزاز من المرؤوس في سياق الخدمة وأمام عدد من العسكريين؛ بل يجب على المحكمة أن تمحص أثر ذلك في المسؤولية والجزاء تمحيصاً كافياً.
الإثارة والاستفزاز الواقعين من المرؤوس لرئيسه ذات أثر في الاعتداء الواقع من الرئيس على مرؤوسة المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن الجنود كانوا في حالة الاستعداد أثناء الاجتماع الصباحي اذ سعل الرقيب (ح) فقال له الطاعن المرشح وهو يقوم بوظيفة ضابط الخدمة ( ما بك تضبط نفسك ) فأجابه الرقيب ( رايح اضبط ) فقال له المرشح ( اخرس ) فأجابه الرقيب ( لست ابن زوجتك حتى تقول لي اخرس ويلك اخرس انت ) فصفعه على وجهه. وانتهى القرار المطعون فيه الى حبس الطاعن شهرين الارتكا به جرم ضرب الادنى رتبة. وكان القرار المطعون فيه لهم يناقش وقائع الدعوى وظروفها وما فيها من اثارة واستفزاز من مرؤوس لرئيسه أثناء قيامه بالوظيفة وأمام جمع كبير من الجنود مما يجعله قاصرا في بیانه وجديرا بالنقضه