الاعتداء على الموظف لا يستوجب تطبيق النصوص المشددة المقررة لحماية الموظفين إلا إذا ارتبط مباشرة بأداء الوظيفة أو حصل في معرضها، أما إذا وقع لسبب شخصي أو في نطاق الشؤون الخاصة فلا تنطبق.
إن أحكام المادة 369 عقوبات وما بعدها إنما تتعلق بجرائم الاعتداء على الموظفين أثناء ممارستهم وظيفتهم أو في معرض أدائها ولا علاقة لها بالاعتداء عليهم في شؤونهم الخاصة.