• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أحكام المادة 369 عقوبات وما بعدها إنما تتعلق بجرائم الاعتداء على الموظفين أثناء ممارستهم وظيفتهم أو في معرض أدائها ولا علاقة لها

الاعتداء على الموظف لا يستوجب تطبيق النصوص المشددة المقررة لحماية الموظفين إلا إذا ارتبط مباشرة بأداء الوظيفة أو حصل في معرضها، أما إذا وقع لسبب شخصي أو في نطاق الشؤون الخاصة فلا تنطبق.

نص الاجتهاد

إن أحكام المادة 369 عقوبات وما بعدها إنما تتعلق بجرائم الاعتداء على الموظفين أثناء ممارستهم وظيفتهم أو في معرض أدائها ولا علاقة لها بالاعتداء عليهم في شؤونهم الخاصة.