تقوم المسؤولية التقصيرية بتوافر أركانها الثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
تقصيريه – شروط المسؤليه التقصيريه يكفي لتوافر اسبابها وجود الخطأ والضرر وقيام رابطه السببيه بينهما. قرار رقم (340/276 1/10/1966 م1966 )