• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم المسؤولية التقصيرية بتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما

يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، فإذا تخلف أحد هذه الأركان انتفت المسؤولية.

نص الاجتهاد

المسؤليه التقصيريه يكفي لتوافر اسبابها وجود الخطأ والضرر وقيام رابطه السببيه بينهم