يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، فإذا تخلف أحد هذه الأركان انتفت المسؤولية.
المسؤليه التقصيريه يكفي لتوافر اسبابها وجود الخطأ والضرر وقيام رابطه السببيه بينهم