الوقائع المادية الواردة في ضبط الحجز يمكن التحقق منها بالبينة الشخصية متى كانت قابلة للإثبات بالشهادة، أما الأقوال غير المحلّفة الواردة في الضبط فلا تُعد بذاتها شهادة قضائية؛ وإغفال سماع الشهود بشأن واقعة مادية جوهرية يعيب التحقيق ويوجب النقض.
انه ولئن كانت الإفادات الواردة في ضبط الحجز وغير الموثقة بيمين لا تعتبر بحكم الشهادة المأخوذة في مجلس القضاء الا أن وقائع الضبط ومنها تسليم المحجوزات وقائع مادية يمكن التثبيت منها بدعوة الشهود وعدم القيام بذلك قصور في التحقيق يوجب النقض