• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقائع ضبط الحجز ومنها تسليم المحجوزات وقائع مادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود وإغفال سماعهم قصور في التحقيق يوجب النقض

الوقائع المادية الواردة في ضبط الحجز يمكن التحقق منها بالبينة الشخصية متى كانت قابلة للإثبات بالشهادة، أما الأقوال غير المحلّفة الواردة في الضبط فلا تُعد بذاتها شهادة قضائية؛ وإغفال سماع الشهود بشأن واقعة مادية جوهرية يعيب التحقيق ويوجب النقض.

نص الاجتهاد

انه ولئن كانت الإفادات الواردة في ضبط الحجز وغير الموثقة بيمين لا تعتبر بحكم الشهادة المأخوذة في مجلس القضاء الا أن وقائع الضبط ومنها تسليم المحجوزات وقائع مادية يمكن التثبيت منها بدعوة الشهود وعدم القيام بذلك قصور في التحقيق يوجب النقض