إذا وقع اعتداء يمسّ شرف الزوجة، جاز لزوجها أن يطالب بتعويض شخصي بوصفه متضرراً مباشرةً من هذا المساس.
ان لمن مس شرف زوجته ان يطالب بتعويض شخصي . المناقشة: من حيث أن المدعي المطعون ضده أدعى بأن الطاعنين يتعرضان الشرف زوجته مما يمس شرفه أيضا ويجعل له الحق المطلق بالادعاء عليهما مما يستوجب رد هذا السبب