• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان لمن مس شرف زوجته ان يطالب بتعويض شخصي

إذا وقع اعتداء يمسّ شرف الزوجة، جاز لزوجها أن يطالب بتعويض شخصي بوصفه متضرراً مباشرةً من هذا المساس.

نص الاجتهاد

ان لمن مس شرف زوجته ان يطالب بتعويض شخصي . المناقشة: من حيث أن المدعي المطعون ضده أدعى بأن الطاعنين يتعرضان الشرف زوجته مما يمس شرفه أيضا ويجعل له الحق المطلق بالادعاء عليهما مما يستوجب رد هذا السبب