• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المشترع خول مؤسسة التأمينات الاجتماعية الحق بأن تحل محل العامل المصاب في الرجوع على المسؤول بالمال بما تكلفته من جراء الإصابة وأن تتدخل

حلول مؤسسة التأمينات الاجتماعية محل العامل المصاب في المطالبة بما دفعته من جراء الإصابة جائز، لكن مباشرة هذا الحق داخل الدعوى الجزائية مشروطة ببقاء المضرور طرفاً فيها؛ فإذا تنازل عن حقه الشخصي وانسحب، سقطت إمكانية استمرار المؤسسة في الخصومة الجزائية، ويتعين عليها سلوك الطريق المدني.

نص الاجتهاد

إن المشترع خول مؤسسة التأمينات الاجتماعية الحق بأن تحل محل العامل المصاب في الرجوع على المسؤول بالمال بما تكلفته من جراء الإصابة وأن تتدخل في الدعوى الجزائية وفقاً للقواعد العامة شرط بقاء المضرور مع تلك الدعوى ويستمر طرفاً فيها أما إذا رجع عن دعواه وأسقط حقه الشخصي وانسحب منها فليس للمؤسسة أن تتمسك بالاستمرار فيها بمواجهة المسؤول بالمال والمدعى عليه المناقشة: إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية استهدفت من جراء تدخلها بهذه الدعوى الحصول على حكم بإلزام المسؤول بالمال بالتعويض عن الجريمة التي سببت إيذاء العامل المدعي بمقدار ما التزمت به تجاهه بالاستناد إلى أحكام المادة 46 من القانون 92 لعام 1959.وإن المسؤول بالمال أثار بوجه الادعاء دفعاً مؤداه أن العامل أسقط حقه الشخصي عن رب عمله. إن المشترع الذي خول المؤسسة الحق بأن تحل محل العامل المصاب في الرجوع على المسؤول بالمال بما تكلفته من جراء تلك الإصابه وأن تتدخل في الدعوى الجزائية وفقاً للقواعد العامة. فإن ذلك مشروط في بقاء المضرور مع تلك الدعوى ويستمر طرفاً فيها أما إذا رجع عن دعواه وأسقط حقه الشخصي وانسحب منها فليس للمؤسسة أن تتمسك بالاستمرار فيها بمواجهة المسؤول بالمال والمدعى عليه إذ أن رجوع المدعي الشخص عن دعواه بحق الفاعل والمسؤول بالمال يحول دون متابعه الدعوى بحق المؤسسة التي لا يجوز أن تنفرد هي والمسؤول بالمال والمدعى عليه بمتابعه الدعوى الجزائية بمعزل عن الشخص المتضرر. وبالتالي فإن بإمكانها أن تلجأ إلى القضاء المدني للمطالبة بحقها وفق أحكام المادة 46 من القانون رقم 92 لعام 1959.