• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى لدى مجلس الدولة رقم 248 تاربخ 1966/10/1

في تطبيق النص الخاص باجازات عمال شركة النصر للتلفزيون والذي يقضي باستحقاقهم إجازة إدارية سنوية باجر كامل مدتها 15 يوما تزاد الى ثلاثة أسابيع بعد انقضاء خمس سنوات متتالية في خدمة الشركة .

نص الاجتهاد

في تطبيق النص الخاص باجازات عمال شركة النصر للتلفزيون والذي يقضي باستحقاقهم إجازة إدارية سنوية باجر كامل مدتها 15 يوما تزاد الى ثلاثة أسابيع بعد انقضاء خمس سنوات متتالية في خدمة الشركة .