الأصل في التعويض عن الضرر أن يُحدَّد وفق مقدار الضرر الثابت واقعاً، ولا يُعتدّ بما حققه الفاعل من ربح أو منفعة عند احتساب التعويض.
تعويض عن ضرر – يقدر بمقدار الضرر لا بمقدار الفائدة التي حققها الفاعل .