الطلب الذي فصلت فيه المحكمة بالرد لا يجوز للمحكمة نفسها أن تعيد النظر فيه أو تصدر بشأنه قراراً جديداً، لأن ذلك يُعدّ إعادة نظر في مسألة سبق حسمها.
إذا ردت المحكمة طلب الدغم لم يجز لها ان تنظر فيه وتقرر ثانية . المناقشة: آن محكمة الاستئناف بقرارها الأول قضت برد طلب المحكوم عليه دغم العقوبات الصادرة بحقه مما يتعين معه عدم جواز عرض هذا الطلب للمرة الثانية عليها بعد أن تبت برده