الطلب الذي سبق للمحكمة المختصة أن ردّته لا يجوز إعادة عرضه عليها للمرة الثانية بعد صدور قرارها فيه، لأن الفصل السابق يمنع تجديد النزاع ذاته أمامها.
إن محكمه الاستئناف بقرارها الأول قضت برد طلب المحكوم عليه دغم العقوبات الصادرة بحقه مما يتعين معه عدم جواز عرض هذا الطلب للمرة الثانية عليها بعد أن تبت برده