• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن العمل الضار أو غير المشروع لا تعد خلافا زراعيا

الدعوى الرامية إلى التعويض عن عملٍ ضار أو غير مشروع لا تُوصَف بأنها خلافٌ زراعي، ولا تختص بها جهة التحكيم الزراعي لمجرّد اتصالها بعلاقةٍ تتعلق بالأرض أو الزراعة.

نص الاجتهاد

التعويض عن عمل ضار او غير مشروع لا يعتبر خلافا زراعيا .