مجرد وقوع ضرر بالمزروعات بسبب الإهمال في منع الفيضان لا يجعل النزاع نزاعاً زراعياً، وإنما يبقى النزاع متعلقاً بالتعويض وفق قواعد الاختصاص العامة.
الاهمال في اتخاذ التدابير لدرء الفيضان الذي ينشأ عنه ضرر للمزروعات لا يعتبر نزاعا زراعيا، ويظل اختصاص النظر في التعويض .