• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإهمال في اتخاذ التدابير لدرء الفيضان المضر بالمزروعات لا يعد نزاعاً زراعياً وتبقى جهة التعويض مختصة به

مجرد وقوع ضرر بالمزروعات بسبب الإهمال في منع الفيضان لا يجعل النزاع نزاعاً زراعياً، وإنما يبقى النزاع متعلقاً بالتعويض وفق قواعد الاختصاص العامة.

نص الاجتهاد

الاهمال في اتخاذ التدابير لدرء الفيضان الذي ينشأ عنه ضرر للمزروعات لا يعتبر نزاعا زراعيا، ويظل اختصاص النظر في التعويض .