العبرة باتساق الحكم مع مستنده؛ فإذا قام بينهما تعارضٌ جوهري انعدم سلامة التسبيب واستوجب ذلك النقض. والتحقيق الذي يجريه القاضي العقاري الدائم لا يُعدّ تحقيقاً قضائياً بالمعنى الإجرائي الذي يترتب عليه الأثر المقرر للتحقيق القضائي.
اذا وجد تعارض بين الحكم ومستنده استوجب النقض قوة التحقيق من جانب القاضي العقاري الدائمإن التحقيق الجاري من جانب القاضي العقاري الدائم ليس له صفة التحقيق القضائي