• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب النقض إذا تعارض الحكم مع مستنده، ولا يعد التحقيق الذي يجريه القاضي العقاري الدائم تحقيقاً قضائياً

العبرة باتساق الحكم مع مستنده؛ فإذا قام بينهما تعارضٌ جوهري انعدم سلامة التسبيب واستوجب ذلك النقض. والتحقيق الذي يجريه القاضي العقاري الدائم لا يُعدّ تحقيقاً قضائياً بالمعنى الإجرائي الذي يترتب عليه الأثر المقرر للتحقيق القضائي.

نص الاجتهاد

اذا وجد تعارض بين الحكم ومستنده استوجب النقض قوة التحقيق من جانب القاضي العقاري الدائمإن التحقيق الجاري من جانب القاضي العقاري الدائم ليس له صفة التحقيق القضائي