شركات التضامن تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولا تنعقد الخصومة عليها ولا تُقبل الدعوى بشأنها إلا بتمثيلها من نائب قانوني يعبر عن إرادتها ويمثلها تمثيلاً صحيحاً.
ان شركات التضامن تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولابد لهذه الشخصية من نائب يعبر عن ارادتها . المناقشة: لما كان المدعي يدعي على المدعى عليه بصفته شريكاً في شركة يقول عنها أن الشركاء فيها متضامنون. ولما كانت شركات التضامن تتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما هو صريح المادة 58 من قانون التجارة. وكان لا بد لهذه الشخصية من نائب يعبر عن آرائها، كما جاء في المادة 55 من القانون المدني. وكان المدعي لم يوضح هذه الناحية، ولم يبين من هو نائب هذه الشركة الذي يحق له تمثيلها. ولما كان القاضي سار في الدعوى قبل تصحيحها بتعيين الخصم الصالح للخصومة فيها، كان حكمه سابقاً لأوانه.