• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ سريان التقادم في السند المحرر لحين الطلب من تاريخ إنشاء الالتزام ما لم يثبت تعذر المطالبة بالوفاء لاحقاً

إذا كان الوفاء في السند مؤجلاً إلى حين الطلب أو متوقفاً على إرادة الدائن، فإن التقادم يبدأ من تاريخ إنشاء الالتزام، ما لم يثبت أن المطالبة بالوفاء تعذرَت فعلاً إلى تاريخ لاحق.

نص الاجتهاد

ان تاريخ انشاء الالتزام في السند المحرر لحين الطلب هو تاريخ بدء سريان التقادم مالم يثبت عدم استطاعة الدائن المطالبة بالوفاء الا بتاريخ لاحق المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن اسباب الطعن تلخص بما يلي: 1. الدين معلق على شرط واقف ولا يبدأ التقادم الا من تاريخ تحقق الشرط وقول الطاعن اثناء المحاكمة ان العقد محرر لحين الطلب يقصد به الشرط الواقف 2. المانع الادبي بسبب القرابة والمانع الادبي بسبب تنظيم وثيقة حصر الارث يشكل كل منهما مانعا من المطالبة بالدين 3. الدفع بالتقادم كان قاصرا على المدعى عليهم الحاضرين بجلسة ١٩٦٥/١/٢٤ 4. لم يعلل القرار لجهة التقادم. في مناقشة الطعن: حيث أن الدعوى تقوم على مطالبة المدعي الطاعن لورثة والده حسين بالدين موضوع السند المبرز والمتضمن تعهد المورث بإعادته للطاعن حين لزومه له وحين طلبه له وكان الطاعن لا يجادل في أن الدفع حين الطلب وحيث أنه بمقتضى الفقرة ٣ من المادة ۳۷۸ مدني اذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن به الدائن من اعلان ارادته وكان يتضح من عبارة السند وما صرح الطاعن اثناء المحاكمة ان ميعاد الاستحقاق متوقف على ارادة الدائن في المطالبة بالوفاء وكان الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء هو عادة تاريخ انشاء الالتزام ما لم يثبت أنه لم يكن باستطاعته المطالبة بالوفاء الا في تاريخ لاحق وهو الأمر الذي لم يثبت الطاعن توافره ولا تصدى لإثباته وحيث انه ليس للطاعن ان يتمسك لأول مرة امام هذه المحكمة بما اورده تحت السبب الثاني وكان الحكم المطعون فيه بني على اساس سليم بتحققه من قيام التقادم على الدين الا انه لم يلحظ أن المدعى عليهما محمد علي وابنه يوسف لم يتمسكا بالتقادم فليس للمحكمة ان تقضي بالنسبة اليهما عملا بالمادة ۳۸۲ من القانون المدني مما يعرضه للنقض لهذه الجهة. حكمت المحكمة بالإجماع: بنقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه ورفض الطعن من النواحي الاخرى.