إذا كانت الدعوى أو المعاملة متعلقة بأجنبي يخضع في بلده لقانون مدني، انتفى اختصاص المحكمة الشرعية بنظرها، ولو تعلق الأمر بحصر إرثه أو تعيين ورثته.
لا تختص المحاكم الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني المناقشة: لما كانت الدعوى القائمة تنحصر بمطالبة الجهة المطعون ضدها تحديد ورثة سليمان وحصر ارثه بورثته الشرعيين ومن جملتهم ابنته وهيبة وأولاد ابنه شحود ومن جملتهم أولغا واما باقي الورثة. ولما كانت الجهة الطاعنة قد اعترضت على الاختصاص بداعي ان الغا واما المذكورتين هما من جمهورية تشيلي وهما من الاجانب. وان المحكمة الشرعية لا تنظر في الدعاوى المتعلقة باجنبي. ولما كان الطرفان متفقين على ان كلا من الغا واما هما من ورثة سليمان المطلوب حصر ارثه. وكان قد تأيد من صورة الوكالة الصادرة عن الكاتب بالعدل بالارجنتين – يونس ايرس 8/7/1960 ان المذكورتين هما من تشيلي. وكانت المادة 542 اصول منعت المحاكم الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة باجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني. وكانت كلا من الغا واما ينطبق عليهما هذا النص، كان ما ادلت به الطاعنة في السبب الثالث واردا على الحكم.