إذا كان إثبات الضرر في دعوى التفريق حقاً للمدّعي، جاز له التنازل عنه للحكمين، ولا يُعدّ ذلك إخلالاً بالإجراءات أو سبباً للنقض ما دام الأمر داخل نطاق سلطته في الخصومة.
اثبات الفرد من قبل مدعي التفريق حق له وله التنازل عنه للحكمين المناقشة: لما كان اثبات الضرر من قبل مدعى التقرير طبقا للمادة 112 احوال انما هو حق للمدعى وليس بواجب عليه ويملك التنازل عنه للحكمين كان ماجاء في السبب الاول مستلزم الردولما كانت الدعوى قد تأجلت شهرا للمصالحة على ماهو مسجل في ضبط المحاكمة . وكان اصرار المدعى عليها على السير بالدعوى بعد رجوع الطاعن عنها لا يهدر الاجراءات التي قطعتها المحاكمة في الدعوى. كان ماجاء في السبب الثاني مستلزم الرد .