• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جاوز القاضي حد العقوبة الأدنى وجب ان يعلل سبب التشديد تحت طائلة

يتعيّن على القاضي تسبيبُ العدول عن الحد الأدنى للعقوبة وبيانُ مبرّرات التشديد، ويُعدّ إغفال ذلك سبباً موجباً لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

إذا جاوز القاضي حد العقوبة الأدنى وجب ان يعلل سبب التشديد تحت طائلة النقض .