يتعيّن على القاضي تسبيبُ العدول عن الحد الأدنى للعقوبة وبيانُ مبرّرات التشديد، ويُعدّ إغفال ذلك سبباً موجباً لنقض الحكم.
إذا جاوز القاضي حد العقوبة الأدنى وجب ان يعلل سبب التشديد تحت طائلة النقض .