• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد العقوبة بين حديها يستقل به قضاة الاساس وعليهم تعليل بسبب تجاوزهم الحد الأدنى للعقوبة

لقاضي الأساس أن يختار العقوبة المناسبة ضمن الحدود القانونية، لكن إذا عدل عن الحد الأدنى إلى عقوبة أشد وجب أن يعلل أسباب هذا التشديد تعليلاً كافياً ومفهوماً.

نص الاجتهاد

تحديد العقوبة بين حديها يستقل به قضاة الاساس وعليهم تعليل بسبب تجاوزهم الحد الأدنى للعقوبة المناقشة: ان فرض العقوبة بين حديها انما يعود الى قضاة الاساس فهم يناقشون وقائع الدعوى وظروفها وعوامل الجريمة ودوافعها غير أنه من الطبيعي لمن كان مخيرا بين أمرين مختلفين عن بعضهما اختلافا ظاهرا أن يعلل أسبابه اختياره جانب الشدة على جانب الرأفة والتخفيف الان تحديد العقوبة من الأمور الدقيقة لما لها من تعلق بحياة الناس وحرياتهم وأموالهم.وكان المفروض في القضاء أن لا يتخطى حدود العدل والمصلحة العامة وهما من الاركان الاساسية في تشريع العقوبة وتطبيقها ولذلك فان على المحكمة إذا جنحت الى جانب الشدة في فرض العقوبة وتجاوزت الحد الأدنى الذي رضي به القانون أن تعلل أسباب هذه الشذة درءا للشبهة في دون الحكم غير متعادل مع الجريمة فيكون في التعليل القانوني ما يشهد للمحكمة أنها قامت بتحقيق العدالة وفرضت على الجريمة ما يستحق من جزاء ولم تذهب الى الشدة إلا في ظروف تستدعيها ولارفضت أسباب التخفيف الألكون المدعى عليه غير جدير بها