• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى لدى مجلس الدولة رقم 258 تاربخ 1966/10/3

ان العمال في الشركات المؤممة الذين أوقفوا ثم افرج عنهم دون ان يصدر بحقهم أي حكم ولم يحالو الى القضاء يستحقون الاجر عن مدة توقيفهم اما الموقوفون منهم فإن موضوع استحقاقهم للاجر معلق الى حين البت بامرهم نهائيا .

نص الاجتهاد

ان العمال في الشركات المؤممة الذين أوقفوا ثم افرج عنهم دون ان يصدر بحقهم أي حكم ولم يحالو الى القضاء يستحقون الاجر عن مدة توقيفهم اما الموقوفون منهم فإن موضوع استحقاقهم للاجر معلق الى حين البت بامرهم نهائيا .