ان العمال في الشركات المؤممة الذين أوقفوا ثم افرج عنهم دون ان يصدر بحقهم أي حكم ولم يحالو الى القضاء يستحقون الاجر عن مدة توقيفهم اما الموقوفون منهم فإن موضوع استحقاقهم للاجر معلق الى حين البت بامرهم نهائيا .
ان العمال في الشركات المؤممة الذين أوقفوا ثم افرج عنهم دون ان يصدر بحقهم أي حكم ولم يحالو الى القضاء يستحقون الاجر عن مدة توقيفهم اما الموقوفون منهم فإن موضوع استحقاقهم للاجر معلق الى حين البت بامرهم نهائيا .