تتحقق أحقية المؤجر في طلب التخلية إذا كان الغرض المعلن هو السكن الشخصي، ولا يمنع من ذلك تعديل التصريح إلى نية السكن المشترك بين المالكين، مع احتفاظ المستأجر بحق اللجوء إلى الجزاء إذا ثبت عدم تنفيذ سبب الإخلاء لاحقاً.
إذا صرح المالكان أنهما يطلبان التخلية لسكنى احدهما ثم رجعا وقالا أنهما سيسكنان معا حكم لهما بالتخلية ويبقى للمستأجر أن يلاحقهما جزائيا إذا لم يسكنا معا بعد الأخلاء .