الأصل أن المدعي يثبت نشوء الدين ووجوده، أما الوفاء به أو براءة الذمة منه فيقع عبء إثباته على المدين.
على المدعي ان يثبت الدين وليس عليه أن يثبت عدم وفاء المدين، اذ أن عبء أثبات ذلك يقع على المدين، كما يقول بذلك القانون المدني المصري والشرع الإسلامي والقوانين الفرنسية واللبنانية والعراقية والليبية .