• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يملك الشريك ذو أغلبية الأنصبة في العقار حق إدارته وتأجيره والمطالبة بكامل الأجرة وبالتخلية لعدم الدفع

الشريك في العقار إذا ملك أغلبية الأنصبة كان مخولاً حق الإدارة والتأجير، فيجوز له المطالبة بكامل الأجرة وطلب التخلية لعدم الدفع؛ أما من لا يملك هذه الأغلبية فلا يملك هذه الصفة بالنسبة لكامل الأجرة أو كامل المأجور.

نص الاجتهاد

إن الشريك في العقار الذي يملك أغلبية الأنصبة مخول حق الإدارة والتأجير وبالتالي حق المطالبة بكامل الأجرة وبالتخلية لعدم دفعها المناقشة: النظر في الطعن: بما ان رافع الطعن يعتمد في طلب نقض الحكم الاسباب التي تلخص كما يلي: 1. بطلان بطاقة المطالبة البريدية 2. لا يجوز للمدعي الذي يملك ثلث العقار ان يطالب بكامل الاجرة مادام ان كامل ملكية العقار انتقلت اليه بعد تاريخ الانذار 3. ان الطاعن لم يستأجر العقار من المدعي. 4. الخطأ في تحديد بدل الايجار 5. القيد العقاري لا يتعلق بالعقار المؤجر الطاعن في مناقشة الطعن: بما ان اسباب الطعن التي اثارها المستأجر الطاعن تنصب على تخطئة الحكم المطعون فيه بمقولة ان صفة المطالبة بكامل الاجرة وتخلية المأجور لم تثبت للمدعي المطعون ضده مادام انه ظاهر في السجل العقاري انه لا يملك اغلبية الانصبة في المأجور وبما انه بالرجوع الى القيد العقاري يتضح ان المدعي المشار اليه يملك ثلث المأجور ولا يحق ان يستمسك بعقد البيع الذي اشترى به كامل المأجور الا اعتبارا من تاريخ التسجيل وبما ان رأي المحكمة كان قد استقر على ان صفة المطالبة بكامل الاجرة والتخلية لعدم الدفع تثبت اما لمؤجر او لمالك تمام المأجور أو الشريك يملك اغلبية الانصبة التي تخوله حق الادارة والتأجير وبما ان الجري على هذه القاعدة القانونية يستلزم اعتبار المدعي المطعون ضده غير ذي صفة في طلب كامل الاجرة وطلب التخلية وبما انه لا يحق له ان يطلب التخلية لعدم دفع حصته من الأجور مادام المرسل لم يبين في البطاقة مقدار هذه الحصة بصورة مانعة للجهالة وبما ان القاضي جانب العمل بمقتضى القواعد القانونية الانفة الذكر فانه يتعين نقض حكمه لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم