• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتقادم الدعاوى العمالية جميعها بمضي سنة من انقضاء العقد ولا يوجه فيها اليمين لعدم قيام التقادم على قرينة الوفاء

تتقادم الدعاوى العمالية الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة من انقضاء العقد، ويترتب على ذلك عدم سماعها، ولا محل لطلب اليمين من المدعى عليه متى كان الدفع قائماً على هذا التقادم.

نص الاجتهاد

تقادم جميع الدعاوى العمالية بمرور سنة على انقضاء العقد , فلا تسمع , ولا يحلف المدعى عليه اليمين بشأنها لعدم قيام التقادم على قرينة الوفاء .