تتقادم الدعاوى العمالية الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة من انقضاء العقد، ويترتب على ذلك عدم سماعها، ولا محل لطلب اليمين من المدعى عليه متى كان الدفع قائماً على هذا التقادم.
تقادم جميع الدعاوى العمالية بمرور سنة على انقضاء العقد , فلا تسمع , ولا يحلف المدعى عليه اليمين بشأنها لعدم قيام التقادم على قرينة الوفاء .