• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إخلاء النقابة من المأجور لكونه مخصصاً للسكنى

لا يجوز الحكم بإخلاء المأجور استناداً إلى السكنى وحدها متى لم يثبت سببٌ قانونيّ مستقل يبرّر الإخلاء.

نص الاجتهاد

لا يجوز أخلاء النقابة من المأجور بسبب السكنى .