لا يجوز الحكم بإخلاء المأجور استناداً إلى السكنى وحدها متى لم يثبت سببٌ قانونيّ مستقل يبرّر الإخلاء.
لا يجوز أخلاء النقابة من المأجور بسبب السكنى .