لا يُقضى بتخلية المأجور لعلة السكن إلا إذا ثبتت حاجة المالك الفعلية إلى السكن فيه؛ أما إذا كان المقصود من الطلب مجرد رفع الأجرة أو تعديلها فلا تقوم موجبات التخلية وتُرد الدعوى.
اذا ثبت ان الدافع الى طلب التخلية للسكن هو رغبة المالك في تحديد أجرة الدار وليس بحاجة للسكن فيها، عليه أن يحكم برد الدعوى.