• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص المأجور لاستعماله مقراً لنقابة عمالية يخرجه من عداد العقارات المؤجرة للسكن

العبرة في تكييف المأجور بطبيعة الاستعمال المتفق عليه في عقد الإيجار؛ فإذا كان الاستعمال المحدد مقراً لنقابة عمالية خرج العقار من نطاق الإيجار السكني وما يترتب عليه من أحكام تخليته للسكن.

نص الاجتهاد

ان تخصيص العقار في عقد الايجار لاستعماله مقرا لنقابة عمالية بخرجه من عداد العقارات المؤجرة للسكن التي يجوز طلب تخليتها للسكن.