العبرة في تكييف المأجور بطبيعة الاستعمال المتفق عليه في عقد الإيجار؛ فإذا كان الاستعمال المحدد مقراً لنقابة عمالية خرج العقار من نطاق الإيجار السكني وما يترتب عليه من أحكام تخليته للسكن.
ان تخصيص العقار في عقد الايجار لاستعماله مقرا لنقابة عمالية بخرجه من عداد العقارات المؤجرة للسكن التي يجوز طلب تخليتها للسكن.