ينحصر اختصاص القضاء الشرعي في منازعات الجهاز الذي تجلبه المرأة يوم زفافها إلى مسكن الزوجية، بينما الأموال التي تُكتسب أو تُجلب بعد الزفاف تخرج عن هذا الاختصاص وتخضع للقضاء المدني.
الجهاز الذي يدخل في اختصاص القضاء الشرعي هو ما تجلبه المرأة يوم زفافها الى مسكن الزوجية، اما مالها الذي تحضره او تملكه بعد زفافها فمال عادي والاختصاص فيه للقضاء المدني .