ثبوت مهر المثل يكون بالبينة الشرعية المعتبرة، وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين مع أداء الشهادة بصيغتها، فإذا انعدمت هذه البينة انتقل عبء الإثبات إلى يمين الزوج.
مهر امرأة تمثل المدعية من قوم أبيها او غيرهم ويثبت بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين والا فالقول للزوج بيمينه . المناقشة: إن المنهاج الصحيح للسير بهذه الدعوى هو التحقيق في بادىء الأمر عما إذا كان هناك مهر مسمى بين الطرفين أم لا فإن لم يثبت وجود مهر مسمى وجب مهر المثل. ومهر المثل هو امرأة تماثل المدعية من قوم أبيها كأختها الخ. فإن لم توجد فأي امرأة تماثلها ولو بعيدة عنها. ويشترط في ثبوت مهر المثل اخبار رجلين أو رجل وأمراتين ولفظ الشهادة فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه المادة 77 أحوال لقدري باشا المعمول بها وفقاً للمادة 305 أحوال.