• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهر المثل يثبت ببينة رجلين أو رجل وامرأتين، فإن عدمت البينة كان القول للزوج بيمينه

ثبوت مهر المثل يكون بالبينة الشرعية المعتبرة، وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين مع أداء الشهادة بصيغتها، فإذا انعدمت هذه البينة انتقل عبء الإثبات إلى يمين الزوج.

نص الاجتهاد

مهر امرأة تمثل المدعية من قوم أبيها او غيرهم ويثبت بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين والا فالقول للزوج بيمينه . المناقشة: إن المنهاج الصحيح للسير بهذه الدعوى هو التحقيق في بادىء الأمر عما إذا كان هناك مهر مسمى بين الطرفين أم لا فإن لم يثبت وجود مهر مسمى وجب مهر المثل. ومهر المثل هو امرأة تماثل المدعية من قوم أبيها كأختها الخ. فإن لم توجد فأي امرأة تماثلها ولو بعيدة عنها. ويشترط في ثبوت مهر المثل اخبار رجلين أو رجل وأمراتين ولفظ الشهادة فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه المادة 77 أحوال لقدري باشا المعمول بها وفقاً للمادة 305 أحوال.