• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقم الزوجة يعد سبباً مشروعاً للطلاق وينفي التعسف فيه

إذا وُجد سبب مشروع ومعقول للطلاق، انتفى وصف التعسف في الطلاق، ولا يحكم بالتعويض إلا بعد التحقق من جميع شروطه القانونية على وجه أصولي.

نص الاجتهاد

عقم الزوجة يعتبر سبيا مشروعا للطلاق المناقشة: لما كانت المادة 117 احوال اشترطت للحكم بالتعويض ان يكون الزوج متعسفا وظالما في طلاقه وان لا يكون هناك معقول للطلاق وكان الزوج قد بين سببا مشروعا للطلاق وهو رغبته في التناسل وحصول الأولاد وكذلك اشترطت المادة حصول البؤس والفاقة للزوجة من جراء الطلاق والقاضي لم يتثبت من تحقق هذا الشرط بشكل أصولي كان الحكم مخالفا للأصول ومستحق النقض .