• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى الأحداث من الرسوم والتأمينات والطوابع في الدعاوى التي ترى أمام محاكم الاحداث

إعفاء الحدث من الرسوم والتأمينات والطوابع مرتبط بنظر الدعوى أمام محكمة الأحداث، ولا يمتد إلى الدعاوى التي تُنظر أمام المحاكم العادية، حتى لو كان الخصم حدثاً.

نص الاجتهاد

يعفى الأحداث من الرسوم والتأمينات والطوابع في الدعاوى التي ترى أمام محاكم الاحداث المناقشة: ان المادة 55 من قانون الأحداث الجانحين تعفي الأحداث من اداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محكمة الاحداث. ومن حيث أن هذه الدعوى لم تنظر من قبل محكمة الأحداث بل من قبل المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية مما يجعلها خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 5/10/1966 ويتعين على الحدث دفع التأمين الاستئنافيه