إذا فصلت محكمة الموضوع أثناء السير في دعوى الأساس في مسألة وقتية أو مستعجلة، عُدّ حكمها في هذا الشأن في حكم الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة.
يعتبر الحكم الصادر عن محكمة اول درجة خلال السير في رؤية دعوى الأساس كالحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة عندما يفصل في المشاكل المؤقتة او المستعجلة .