• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر أثناء نظر دعوى الأساس في المسائل الوقتية يحوز حجية الأحكام المستعجلة

إذا فصلت محكمة الموضوع أثناء السير في دعوى الأساس في مسألة وقتية أو مستعجلة، عُدّ حكمها في هذا الشأن في حكم الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة.

نص الاجتهاد

يعتبر الحكم الصادر عن محكمة اول درجة خلال السير في رؤية دعوى الأساس كالحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة عندما يفصل في المشاكل المؤقتة او المستعجلة .