• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تصحيح القيد وللأم مباشرة هذا الطلب عن ولدها القاصر

حق طلب تصحيح القيد يثبت لكل صاحب مصلحة، وتختصّ الأم كذلك بمباشرته عن ولدها القاصر.

نص الاجتهاد

لكل صاحب مصلحة وفائدة ان يطلب تصحيح القيد، وللام ذلك بالنسبة لولدها القاصر .