حق طلب تصحيح القيد يثبت لكل صاحب مصلحة، وتختصّ الأم كذلك بمباشرته عن ولدها القاصر.
لكل صاحب مصلحة وفائدة ان يطلب تصحيح القيد، وللام ذلك بالنسبة لولدها القاصر .