• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر عن محكمة الموضوع في مسائل تابعة لولاية قاضي الأمور المستعجلة لا يخضع للطعن بالنقض

العبرة بطبيعة المسألة المقضي فيها لا باسم المحكمة؛ فإذا كان الفصل في الطلب فرعياً أو تبعياً لمسألةٍ من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، ظل الحكم متصفاً بالطابع الاستثنائي وغير قابلٍ للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

الحكم الصادر عن محكمة أول درجة خلال رؤية دعوى الأساس من الأحكام الاستثنائية الغير خاضعة لرقابة محكمة النقض المناقشة: من حيث ان الدعوى ترمي مبدئيا إلى وقف السير بالإجراءات التنفيذية للحكم المطلوب إبطاله.ومن حيث ان المشاكل الناشئة عن القرارات التنفيذية تكون تابعة للطعن فيها بطريق الاستئناف فقط.ومن حيث ان الحق الممنوح لمحكمة الموضوع بالبت بأساس الادعاء وتبعياً في المشاكل المؤقتة أو المستعجلة ليس من شأنه التبديل في صفة القرار الذي يصدر بأمر يعود الفصل فيه بالأساس لقاضي الأمور المستعجلة مما هو غير خاضع للطعن بطريق النقض.ومن حيث أنه انطلاقا من هذا المبدأ يتحتم اعتبار الحكم الصادر عن محكمة أول درجة خلال السير في رؤية دعوى الأساس، متسما بنفس الطابع الذي يتسم به الحكم نفسه فيما لو صدر عن قاضي الأمور المستعجلة.ومن حيث ان الوصف المعطى للحكم الاستئنافي من عدم خضوعه للطعن أمام محكمة النقض جاء في محله وأسباب الطعن فيه غير واردة. لذلك تقرر بالإجماع وعملا بأحكام المادة 227 من قانون أصول المحاكمات عدم قبول الطعن شكلاً.