• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام قانون الضابطة الحراجية لا تسري على موظفي مديرية الحراج إلا بعد تثبيتهم في وظائفهم

لا يسري النظام التأديبي الخاص المقرر لبعض موظفي الضابطة الحراجية على موظف مديرية الحراج ما لم يكن ثابتاً في وظيفته بقرار تثبيت صريح.

نص الاجتهاد

لما كان المشترع قد عهد بتأديب موظفي الضابطة الحراجية من الوجهة المسليكة الى مجلس تأديبي خاص استناداً الى قانون الضابطة الحراجية وكان قد عين حصراً الموظفين الخاضعين لسلطان هذا المجلس فإن أحكام هذا القانون لا تسري على موظفي مديرية الحراج الخاضعين لسلطان المجلس المذكور الا بعد صدور القرار بتثبيتهم في وظائفهم